أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميمًا هامًا على كافة شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين أكد فيه أن مراجعة المريض خلال 14 يومًا على الأقل لنفس الحالة التي تم تشخيصها من الكشف الأول تعتبر مجانية، وأنّه لا يحق لصاحب العمل أو شركة التأمين إضافة أيّ نسب تحمل أخرى، وفقًا لما نصَّ عليه التعاقد ضمن الوثيقة الموحدة.
وطالب المجلس بأن يلتزم مقدم الخدمة الصحية احتساب مبلغ الاقتطاع على المؤمن له من صافي تكلفة الخدمة (Net) بعد احتساب الخصومات التي تحصل عليها شركات التأمين وليس الإجمالي (Gross).
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك: إن المجلس أكد على شركات التأمين أن تلتزم بنسب التحمل (المشاركة في الدفع) طالما نصّ عليها التعاقد ضمن الوثيقة الموحدة، وذلك عند إصدار وثيقة التأمين الصحي ولكل فئة تأمينية، وبالتالي لا يحقّ لصاحب العمل أو شركة التأمين إضافة أيّ نسب تحمل أخرى، على أن تقوم شركة التأمين بطباعة نسب التحمل على بطاقة التأمين الصحي وحسب ما تمّ الاتفاق عليه مع صاحب العمل.
وأوضح أنَّ النسبة التي يدفعها المؤمن له عند زيارة طبيب العيادات الخارجية شاملة جميع ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات علاجية وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة، وليس لكل إجراء على حدة، حيث يبلغ الاقتطاع 20% بحد أقصى 75 ريال داخل شبكة الحد الأدنى الموحدة، و20% بحد أقصى 300 ريال للمستشفيات خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة، و20% بحد أقصى 100 ريال لباقي مقدمي الخدمة خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة.
ولفت المعارك، أنَّ المؤمن له حين يقوم بدفع مبلغ نسبة التحمل (إن وجد) المنصوص عليه في الوثيقة يلزم على مقدم الخدمة الصحية احتساب مبلغ الاقتطاع عليه من صافي تكلفة الخدمة (Net) بعد احتساب الخصومات التي تحصل عليها شركات التأمين وليس الإجمالي (Gross) وبحسب العقد المبرم بينهما.
وبيّن أنه على جميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية عدم تحصيل نسبة التحمل (المشاركة بالدفع) من المؤمن له في الحالات الطارئة للمستويات (الإنعاش الطارئ? الطوارئ – العاجلة) وفقًا للملحق بنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية المعتمد من وزارة الصحة والذي يحدد فرز الحالات الطارئة.
وأهاب المعارك بجميع المؤمن لهم من العاملين بالقطاع الخاص (سعوديين وغير سعوديين وأفراد أسرهم) وهم الشريحة التي يستهدفها النظام بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة للنظام تهدر حقوقهم من تقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب من خلال القنوات الإعلامية لأمانة المجلس، مثل هاتف مركز الاتصال والعناية بالعملاء رقم 920001177 أو البريد الإلكتروني [email]Info@cchi.gov.sa[/email] أو عبر تطبيق الأجهزة الذكية وكذلك من خلال الصفحة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.