[JUSTIFY]أصدر ديوان المظالم عددًا من الضوابط التي يجب توافرها لاعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغ القضائي لأطراف الدعاوى القضائية.
وتضمنت الضوابط: أن يكون التبليغ من خلال الرسائل النصية عبر الهواتف الموثقة أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية، وأن يكون توثيق الهاتف المحمول للجهات الإدارية أو البريد الإلكتروني باعتماده من الوزير المختص أو المسؤول الأول في المؤسسة أو من ينوب عنهم.
أما الضابط الثالث فيتعلق بكيفية توثيق الهاتف أو البريد الإلكتروني لغير الجهات الإدارية، وذلك بإثباته في العقد بين الطرفين، أو بإثباته من مقدم الدعوى أو الاعتراض في صحيفة الدعوى، أو بإثبات ارتباطه بحساب من يراد تبليغه لدى مركز المعلومات الوطني.
ومن ضمن الضوابط: يعد التبليغ عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الموثق صحيحًا ومرتبًا لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن الديوان، ويجب أن يتضمن التبليغ اسم المدعي أو المعترض وموضوع التبليغ واسم المحكمة ومقرها والدائرة ووقت وتاريخ الجلسة ونسخة من لائحة الدعوى أو رابطًا إلكترونيًّا للوصول إلى مضمونها.
وفي حال تعذر التبليغ بالوسائل الإلكترونية يكون التبليغ وفقًا للطرق المقررة في أنظمة المرافعات، ويعد التبليغ غير ممكن إذا تعذر إرساله.
وكان ديوان المظالم أطلق خدمة الرسائل الإلكترونية التلقائية لأطراف الدعاوى لمن يفعل هاتفه المحممول، ليرسل النظام الإلكتروني رسالة تلقائية عند قيد القضية وتحديد جلسة لها.[/JUSTIFY]