نظرت دائرة قضائية بالمحكمة التجارية في مكة المكرمة دعوى، طالب مقدمها بإلزام مستثمر بصرف أرباح عن أربع سنوات توظيف أموال وهمي، وقضت باستعادة رأس المال وقدره 100 ألف ريال فقط دون أرباح.
وكان المدعى عليه أقرَّ خلال مداولات القضية بأنه يعمل في نشاط توظيف الأموال، بجمع أموال المساهمين وتدويرها، باستثمار نصف الأموال المجموعة في التجارة في مجال الأجهزة الكهربائية، مع الاحتفاظ بنصف رأس المال المجموع وتسديد الأرباح الدورية العاجلة للمساهمين منه لاجتذاب المزيد من المساهمين.
وأضاف المدعى عليه في إقراره -وفقًا لـ”عكاظ”- أن تزايد طلب المساهمين على سحب رؤوس أموالهم استنزف الرصيد الاحتياطي وجزءًا كبيرًا من رأس المال الأصلي، ما عرَّضه للعجز عن صرف الأرباح للمساهمين، فاعتبرت المحكمة أن نشاطه ليس مضاربة حقيقة وأن ما يصرفه لمستثمريه ليست أرباحًا حقيقة إنما توظيف أموال وهمي.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى وجود تعدٍ في تعجيل الربح وتسليم المساهمين، وتفريط في إدارة أموالهم، وألزمت المدعى عليه بإعادة رأس المال للمدعي دون أي أرباح.