[JUSTIFY]حذرت النيابة العامة من تقليد خاتم أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، عادة تلك الأعمال من جرائم التزوير، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن سنة، وتصل إلى السجن سبع سنوات، وبغرامة تصل إلى 700 ألف ريال.
جاء ذلك وفقا للمادة (4) من النظام الجزائي لجرائم التزوير التي تنص على «من زور خاتما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفة الوظيفية، أو زور ختما أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال».[/JUSTIFY]