أوضحت النيابة العامة، أن من يعمد لتغيير حقيقة تقرير طبي أو يمنح تقريرا طبيا كاذبا أو من يشترك في ذلك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، يعد مرتكباً لجريمة التزوير، ويعاقب بالسجن لمدة عام والغرامة حتى 100 ألف ريال.
وأشارت النيابة إلى أن جريمة تزوير التقارير والشهادات الطبية يعاقب عليها النظام الجزائي لجرائم التزوير، الذي ينص على “أن من زوّر أو منح – بحسب اختصاصه – تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.