أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، بإدانة مواطن خالف نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، بممارسته تصرفات خلفت انطباعات مضللاً وغير صحيح.
وأوضحت الأمانة في بيانٍ لها اليوم (الخميس) أن الدعوة المقامة من النيابة العامة ضد المتهم، انتهى منطوق القرار فيها إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق.
وأضافت أن ما قام به المتهم من تصرفات وممارسات خلفت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية لعدد من شركات التأمين، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف فرض غرامة مالية قدرها 190 ألف ريال عن هذه المخالفات، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 14 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
كما تم منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.