نصت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، على الأسباب التي يتم فيها إنهاء خدمة الموظف الحكومي وفقا لما تنص عليه الأنظمة.
وأوضحت اللائحة أن من أسباب إنهاء خدمة الموظف الحكومي: الاستقالة، أو التقاعد، أو إلغاء الوظيفة، أو العجز الصحي، أو التقويم غير المرضي.
وأضافت أنه في حال حصول الموظف على تقويم أداء بتقدير “غير مرض” 3 مرات متتالية ولم يتقدم بتظلم أو لم يقبل تظلمه فيتم إنهاء خدمته، وكذلك تنتهي خدمة الموظف في حال ثبت عجزه صحيا عن العمل بصفة دائمة وقطعية بقرار من الهيئة الطبية العامة، ويحق له العودة إلى الوظيفة السابقة إذا كانت شاغرة أو وظيفة أخرى إذا عرض على اللجنة وقررت أنه لائق صحيا.
ومن أسباب فصل الموظف حسب اللائحة: الفصل لأسباب تأديبية، أو الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء، أو فقد الجنسية أو سحبها أو إسقاطها، أو عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل، أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة خلال السنة، أو عدم عودته إلى العمل بعد انتهاء إجازته خلال 15 يوما، أو في حال لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.