[JUSTIFY]قرر مجلس الوزراء إيقاف العمل بقراره السابق رقم (394) بتاريخ 15-10-1435هـ، القاضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية لها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في عدد من المدن والمحافظات.
وأوضح المجلس أن إيقاف العمل بذلك القرار يشمل كلاً من: (الرياض – مكة المكرمة – جدة – الطائف – المدينة المنورة – الدمام – الأحساء – أبها – تبوك – حائل – عرعر – جازان – نجران – الباحة – سكاكا – الخرج – خميس مشيط – القطيف).
وشدد على ألا يؤثر الإيقاف على من سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم، أو من تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور هذا القرار.
وحدد القرار الجديد للمجلس الصادر بتاريخ 30-5-1440هـ؛ ضوابط إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصاحبها صكوك شرعية لها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في المدن والمحافظات المشار إليها، وذلك بالنسبة إلى الطلبات المستقبلية.
وأكد المجلس وضع ضوابط واشتراطات -تُراعى فيها الاعتبارات الإنسانية- تضعها لجنة برنامج الإسكان لهذا الغرض خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار وتقر بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعميمها على البلديات الفرعية في تلك المدن والمحافظات للعمل بموجبها.[/JUSTIFY]