حدّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الواجبات التي على صاحب العمل الالتزام بها تجاه العاملين لديه في منشأته.
وأوضحت الوزارة أن من أهم تلك الواجبات أن يمتنع صاحب العمل عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز أجر العامل إلا بسند قضائي، وأن يعامل العاملين لديه بالاحترام اللائق وألا يمس كرامة أو دين العامل قولاً وفعلاً.
كما تضمنت الواجبات التي وردت في المواد 61 و63 و64 من النظام، أن يمنع صاحب العمل دخول أي مادة محرمة شرعاً إلى أماكن العمل، وتطبيق العقوبة على المخالفين التي ورد ذكرها في نظام العمل، وأن يعطي للعامل بناءً على طلبه شهادة خدمة دون مقابل.
ونصّت الواجبات كذلك على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يُضمن شهادة الخدمة ما يسيء للعامل وسمعته، وأن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه من شهادات ووثائق.