تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إصدار ضوابط لحماية العاملين من التعديات السلوكية في بيئة العمل، وإلزام المنشآت الخاضعة لنظام العمل بتطبيقها بدءاً من الأول من محرم 1441هـ.
وأوضح قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل الذي طرحته الوزارة مؤخراً للتصويت تمهيداً لاعتماده، أن التعدي السلوكي أو الإيذاء يشمل جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء، أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر، أو أي شكل من أشكال التمييز، جسدياً أو لفظياً أو غير ذلك، والتي تؤدي أو يُحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر.
ويشمل القرار التعديات السلوكية الصادرة من صاحب العمل على العامل، أو العكس، أو من عامل على آخر، أو من صاحب العمل أو العامل على أي شخص آخر موجود في مكان العمل، أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه.
ويلزم القرار المنشآت باتخاذ عدد من الإجراءات للوقاية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، من أبرزها: اتخاذ كافة التدابير لمنع الخلوة بين الجنسين أثناء العمل، وتوفير وسائل تقديم الشكوى من خلال الموقع أو البريد الإلكتروني للمنشأة أو أي وسيلة أخرى، وإتاحة تقديم الشكوى لمدة أقصاها 5 أيام من وقوع التعدي.
ومن ضمن التدابير التي نص عليها القرار: منح العاملين حق مغادرة مكان العمل لسبب يُعتقد أنه يشكل تهديداً خطيراً على حياتهم، حفظ حق العامل المشتكي من أي ضرر أدى إلى حرمانه من مميزات العمل المنطبقة عليه، وحماية المشتكي والشهود والأشخاص المتعاملين في شكوى التعدي من أي ضرر قد يتعرضون له.
وتتجه الوزارة لإلزام المنشآت بتعيين جهة معنية بإدارة ضوابط الحماية من التعديات السلوكية، وتشكيل لجنة للتحقيق في شكاوى التعديات السلوكية في بيئة العمل على أن تبت في الشكاوى خلال 5 أيام، وتوفير ملف سري لحالات التعديات والإجراءات المتخذة بشأنها ونتائج التحقيقات والتوصيات.
ويسمح القرار للعاملين بالتقدم بالشكاوى للجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال كان المعتدي هو صاحب العمل أو أعلى سلطة بالمنشأة، كما يلزم إبلاغ الجهات الحكومية المختصة إذا ثبت للجنة التحقيق بالمنشأة أن الاعتداء يمثل جريمة جنائية.