أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يحق لأصحاب العمل والمؤسسات حسم أي مبلغ من أجور العمال لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منهم، باستثناء بعض الحالات المحددة.
وأبانت أن من بين تلك الحالات استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يُحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره، واشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
كما تشمل الحالات اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق، وأقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي ميزة أخرى، والغرامات التي تُوقَّع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
وأضافت أن هناك حالات أخرى، هي استيفاء دين إنفاذاً لحكم قضائي على ألا يزيد ما يُحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
وأكدت أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي الحالة الأخيرة لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.