وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من لائحة المحافظة على الذوق العام، التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوم السبت الماضي.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (8) من لائحة المحافظة على الذوق العام على أنه: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، توقع غرامة مالية على كل من يخالف أياً من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز “خمسة” آلاف ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة “التاسعة” من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال “سنة” من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى”.
وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن نايف، أصدر الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام، لتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 سبتمبر 2019، والتي تتضمن 19 مخالفة يعاقب مرتبكها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً وأعلاها 3000 ريال.