إخبارية عفيف – محمد العتيبي :
أصدر صاحب السمو الملــكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلـدية والقروية تعميماً لكافة الأمانات والبلديات بشأن بيع زوائد المنح وزوائد التخطيط والتنظيم وفقاً للضوابط التالية :
أولاً -زوائـد المنح :
1- يتم إعداد تقرير فني من الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية يوضح فيه رقم القطعة أو القطع السكنية المقترح تطبيق أمر المنح عليها ورقم المخطط والمساحة المحددة بأمر المنح ومساحة كل قطعة والمساحة الإجمالية والمساحة الزائدة عن أمر المنح بالمتر المربع ويتم التوقيع عليه وتصديقه بالختم الرسمي .
2- يجب ألا تتجاوز نسبة الزيادة في المساحة الكلية للقطعة أو القطع المقترحة لتنفيذ أمر المنح عن 25% من المساحة الإجمالية المحددة في الأمر .
3- يتم تقدير قيمة المتر المربع لهذه الزيادة حسب السعر السائد في السوق وقت البيع من قبل لجنة التقدير في الأمانة أو البلدية المعتمدة من وزير الشئون البلدية والقروية .
4- يتم سداد قيمة – المساحة الزائدة – من قبل المستفيد ومن ثم يتم إصدار القرار اللازم من قبل الأمين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات .
5- تزويد كتابة العدل بصورة من القرار لإتمام عملية الإفراغ للمستفيد .
ثانياً : زوائــــــــد التنظيــــــــــم :
بعد الموافقة على اعتماد المخطط والتنظيمي الإرشادي لمنطقة ما أو لمسار أي طريق أو شارع سواءً لمسار جديد مطلوب فتحه أو مسار قائم على الطبيعة ومطلوب توسعته ، فإنه يتعين على الأمانة أو البلدية دراسة زوائد التنظيم " السكنية " والأراضي الحكومية على جانبي الشارع وفقاً لما يلي :
1- إعداد مخطط تفصيلي بمقياس رقم مناسب لكامل مسار كل شارع يكون متوافقا في خطوط تنظيمية مع خطوط التنظيم المعتمدة في المخطط الأساسي من قبل الأمانة أو البلدية المعنية يحدد فيه ما يلي :
أ- العقارات والملكيات القائمة ضمن مسار الشارع وعلى جانبيه وأبعادها ومساحاتها والأجزاء الواقعة ضمن خط التنظيم والأجزاء المتبقية خارج خط التنظيم .
ب- الأجزاء المستملكة – من قبل الأمانة أو البلدية – من تلك العقارات المتبقية خارج خط التنظيم والتي تعتبر زوائد تنظيمية وكذلك الأراضي الحكومية الواقعة على نفس الشارع .
ج-دراسة كافة الزوائد التنظيمية على مسار الشارع وتحديد الزوائد التي تصلح للمرافق العامة وتحديد استعمالها وتحديد وترقيم الزوائد التي يمكن بيعها بصورة منفردة لإمكانية البناء عليها حسب نظام البناء للشارع أو المنطقة .
2- إعداد المخطط التفصيلي وفق الأصول الفنية و بموجب دليل إعداد المخططات ورفع نسختين منه مستكملتين لكافة الإجراءات والبيانات والتواقيع عليها من المختصين بالأمانة أو البلدية المعنية وتصديقهما بالختم الرسمي ليتم الموافقة على اعتماده من صاحب الصلاحية .
3- بعد اعتماد المخطط التفصيلي يصار إلى استكمال الإجراءات النظامية للتصرف بالزوائد بموجبه .
ثالثاً : زوائــــــــــد التخطيط :
بعد اعتماد المخططات التنظيمية لإعادة تخطيط منطقة قائمة أو تعديل مخطط معتمد سابق فإنه يتم دراسة وضع الزوائد التخطيطية " السكنية " والأراضي الحكومية لكامل المنطقة وفقاً لما يلي :
1- إعداد مخطط تفصيلي بمقياس رسم مناسب لكامل المنطقة يكون متوافقاً في خطوط تنظيمه مع خطوط التنظيم المعتمدة في المخطط الأساسي من قبل الأمانة أو البلدية المعنية يحدد فيه ما يلي :
أ- كافة العقارات والملكيات القائمة ضمن المنطقة المطلوب إعادة تخطيطها وأبعادها ومساحاتها والأجزاء الواقعة ضمن شبكة الشوارع المقترحة والأجزاء المتبقية منها .
ب- الأجزاء المستملكة – من قبل الأمانة أو البلدية – من العقارات المتبقية خارج خطوط التنظيم والتي تعتبر زوائد تخطيطية وكذلك الأراضي الحكومية التي تقع ضمن المنطقة .
ج-دراسة كافة الزوائد التخطيطية ضمن المنطقة وتحديد التي تصلح للمرافق العامة وتحديد استعمالها وتحديد وترقيم الزوائد التي يمكن بيعها بصورة منفردة لإمكانية البناء عليها حسب نظام البناء بالمخطط المعتمد أو بالمنطقة .
2- إعداد المخطط التفصيلي وفق الأصول الفنية وبموجب دليل إعداد المخططات ورفع نسختين منه مستكملتين لكافة الإجراءات والبيانات والتوقيع عليهما من المختصين بالأمانة أو البلدية المعنية وتصديقهما بالختم الرسمي ليتم الموافقة على اعتماده من صاحب الصلاحية .
3- بعد اعتماد المخطط التفصيلي يصار إلى استكمال الإجراءات النظامية للتصرف بالزوائد بموجبه .
رابعاً : زوائد التنظيم أو التخطيط " السكنية " التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مباني مستقلة عليها :
1- يتقدم مالك العقار المجاور للزائدة بطلب شرائها من البلدية مرفقاً به التالي :
أ- صورة مصدقة من صك تملكه للعقار المجاور لتلك الزائدة .
ب- رفع مساحي بمقياس رسم مناسب يوضح فيه عقار المشتري والزائدة المطلوب شرائها والتوقيع عليه من قبل المختصين بالأمانة أو البلدية وتصديقه بالختم الرسمي .
ج- بعد تأكد الأمانة أو البلدية المعنية من عدم وجود مجاورين آخرين لتلك الزائدة – يمكن بيعها عليهم – يتم تقدير قيمتها وفقاً لأسعار السوق وقت البيع من لجنة التقدير في الأمانة أو البلدية المعتمدة من وزير الشئون البلدية والقروية .
2- يتم إصدار قرار البيع من قبل صاحب الصلاحية حسب الأنظمة وللوائح والتعليمات .
3- تستوفي الأمانة أو البلدية كامل قيمة الزائدة قبل إحالة الموضوع – مع صورة من القرار – لكتابة العدل لإضافة مساحة الزائدة لصك الملكية .
4- في حالة وجود أكثر من مالك ملاصق للزائدة يمكن ضمها إليه تقوم الأمانة أو البلدية بتنظيم مزايدة مقتصرة على الملاك المستفيدين منها وذلك بإعداد كراسة شروط ومواصفات المزايدة تتضمن ما يلي :
– بيان بحدود ومساحة وأبعاد الزائدة المراد بيعها .
– القيمة التقديرية للزائدة " التقدير من قبل لجنة التقدير" والتي تمثل الحد الأدنى لقيمة الزائدة و " يحتفظ بهذا التقرير بشكل سري لدى الأمانة أو البلدية .
– تحديد مقدار الضمان البنكي المطلوب وهو ما يساوي 5% من قيمة العرض ساري المفعول حتى البت في البيع ودفع القيمة للأمانة أو البلدية .
– تحديد المستندات المطلوبة من الراغبين في دخول المزايدة .
5- تتم الترسية وفقاً لإجراءات المنافسة العامة الموضحة في الفقرة رقم 4/7 من التعليمات التنفيذية للائحة التصرف في العقارات البلدية .
خامساً : زوائد التنظيم أو التخطيط " السكنية " التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مباني مستقلة عليها والتي يشكل بيعها ضررً على مالك العقار المجاور لها :
1- يتقدم مالك العقار المجاور للزائدة المتضرر من بيعها على غيره بطلب شرائها موضحاً فيه الضرر الحاصل عليه من جراء بيعها على غيره ومرفقاً به صورة مصدقة من صك تملكه للعقار المجاور لتلك الزائدة .
2- تقوم اللجنة الفنية المختصة بالتحقق والتثبت من وجود ضرر على مالك العقار المجاور للزائدة وتعد محضراً بذلك .
3- إذا ثبت من واقع محضر اللجنة الفنية المشار إليها في الفقرة (2) وجود ضرر على مالك العقار المجاور للزائدة في حالة بيعها على غيره فيتم تقدير قيمتها وفقاً لأسعار السوق وقت البيع من قبل لجنة التقدير في الأمانة أو البلدية المعتمدة من وزير الشئون البلدية والقروية .
4- يتم إصدار قرار بيع الزائدة التنظيمية أو التخطيطية من صاحب الصلاحية .
5- تستوفي الأمانة أو البلدية كامل قيمة الزائدة قبل إحالة الموضوع – مع صورة القرار – لكتابة العدل لإضافة مساحة الزائدة لصك الملكية .
سادساً : زوائد التنظيم والتخطيط " السكنية " التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مباني مستقلة عليها وليس هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من بيعها على غيره :
حيث تطبق عليها إجراءات البيع الخاصة بالأراضي المخططة والمخصصة للسكن الموضحة في الفقرة (2/1/2) من التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري .
سابعاً : زوائد التنظيم والتخطيط الواقعة في المناطق التجارية أو على شوارع تجارية تعالج وفق ما يلي :
1- إذا كان نظام البناء يسمح بإقامة مباني مستقلة عليها يتم استثمارها من قبل البلدية المعنية و لا يسمح ببيعها .
2- إذا كانت أنظمة البناء لا تسمح بإقامة مباني مستقلة عليها يتم مقايضتها مع مالك العقار المجاور لها بحيث يقوم بتوفير أرض تجارية مساوية لها في القيمة في موقع آخر مقابل إضافة هذه الزائدة لعقاره وإذا لم يرغب في ذلك تبقى بيد البلدية لاستثمارها بما يتناسب مع مساحتها .
ويأتي صدور هذا التعميم في إطار حرص واهتمام الوزارة بالأراضي الحكومية والمحافظة عليها واستثمارها بما يخدم المصلحة العامة .