كشفت النيابة العامة، عن عقوبة كل من ارتكب حادثًا مرورًا متعديًا أو مفرطًا نتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما، مؤكدة أنها تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة أن العقوبة تتمثل في السجن مدة تصل أربع سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال أو بإحداهما، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، في ضوء أحكام المادة(٦٢ /١) من نظام المرور.
وأكدت أن العقوبة تشمل حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
وأضافت أنها تشمل الحوادث الناتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 15 يومًا.