حذرت النيابة العامة، من محاولة إدخال السجون أو دور التوقيف، ما يُستعمل في الإخلال بأمنها، او محاولة تهريب مسجونًا أو موقوفًا.
وأكدت أنه يُحظر إدخال أو محاولة إدخال إلى السجون أو دور التوقيف أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن، أو تهريب المسجون أو الموقوف او محاولة ذلك.
وأشارت النيابة العامة إلى أن كل من يحاول ذلك، يتعرض للمسائلة القانونية والعقاب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وإذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دور التوقيف أو من المكلفين بحراستها وحفظ الامن فيها عوقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات.
وأضافت أن هذه العقوبة تأتي ضمن نظام السجن والتوقيف، إذ تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا للبند «أولًا/4/ط» من القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 10/6/1435هـ.