كشف حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على إستفسارات المستفيدين عن طريقة إثبات الوكالة عن الأخرس .
وأكد أنه إذا كان الأخرس يعرف القراءة والكتابة فإثبات وكالته يكون من قبل كتابات العدل ،وإذا كان لا يعرف ذلك فإثبات وكالته يكون من قبل محكمة الأحوال الشخصية .
جاء ذلك رداً على سؤال أحد المستفيدين ، قائلاً : ?أخي أخرس لا يستطيع الكلام، فكيف أستطيع أخذ وكالة عنه؟ ? ليجيب عليه