كشفت النيابة العامة، عن ثلاث حالات لا يجوز فيها لعضو من أعضائها أن يتولي قضية أو يصدر قرار فيها.
وأوضحت أن الحالات تتضمن «إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة».
كما تتضمن :«إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسارا لتحقيق»، وكذلك «إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية بوصفه خبيرًا أو محكمًا أو وكيلًا أو أدى شهادة فيها ونحو ذلك».
وأكدت أن الحالات المذكورة وردت في المادة 31 من نظام الإجراءات الجزائية.