أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 بتاريخ 21 / 7 / 1430هـ.
وذكرت أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر عاما أو عقوبة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، على أن تشدد هذه العقوبات في الحالات التالية :
1- اذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة
2-اذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة
3-اذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلاً
4-اذا استعمل مرتكبها سلاحًا أو هدد باستعماله
5-اذا كان مرتكبها زوجًا للمجنى عليه
6-اذا كان مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة
7-اذا كان مرتكبها أكثر من شخص
8-اذا كانت الجريمة عبر الحدود
9- اذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة دائمة