أعلنت وزارة الداخلية عقوبة مَن يسهّل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجول، والتي تشمل الغرامة المالية أو السجن أو بهما معا، مع الإبعاد للمقيم.
وأوضحت أن مرتكب ذلك يعاقَب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بهما معًا.
وأضافت أنه في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، مبينة أنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة يتم إبعاده مع منع دخوله المملكة نهائيًّا، بعد تنفيذه العقوبة الموقعة في حقه.