وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة، والخاصة بشروط مزاولة المهنة.
وستكون الفقرتين بالنص التالي:
(ب): أن يكون حاصلًا على شهادة كلية الشريعة، أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة، من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيًا منهما خارج المملكة، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
(ج): أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص، وتخفض هذه المدة؛ لتكون سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الاسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيًا منهما، والحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين، وستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة فيه ثلاث سنوات، وتعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظامًا ?التي تُحدد من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة.
وتتضمن الشروط أيضًا: أن يكون اسمه مقيدًا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:
? أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
? أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.
? ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
? أن يكون مقيما في المملكة.
كما تتضمن أن يضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في آخر ثلاث نقاط.