حذّرت النيابة العامة من تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما.
وأوضحت أن الأفعال المحظورة تضم إلقاء مياه الصرف أو أي من المكونات السائلة أو التخلص من النفايات الخطرة في أوساط البيئة، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية، لأي سبب كان.
كما حذرت من الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، أو مشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها، وشددت على عدم إلقاء أو تصريف وسائل النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.
وبيّنت أن هذه الأفعال تعرّض مرتكبيها للسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال.