كشفت وزارة العدل، عن أبرز ملامح آلية احتساب التكاليف القضائية في النظام الذي صدرت أول أمس الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء، وعن الحد الأعلى للتكلفة القضائية.
وأوضحت الوزارة أن فرض تكاليف قضائية على الدعاوی سيكون بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ
مليون ريال، وسوف تحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
كما تفرض تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها لائحة النظام، على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، والطلبات العارضة وطلبات
الإدخال من الخصوم وطلبات الرد، كذلك طلب أحد الخصوم السير في الدعوى
الموقوفة اتفاقًا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، بالإضافة إلى الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.
وشددت “وزارة العدل” على تمكين النظام لذوي المصلحة من الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على ألف ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة ومن تلك الطلبات، طلب الحصول على نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية – أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة، وطلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية، أيضًا طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.