كشفت وزارة العدل، أنه يجوز التقدم بطلب الاعتراض على تقدير فاتورة التكاليف القضائية عبر «ناجز»، لمن وجبت عليه التكاليف القضائية، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه إذا تحققت الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام ، بحسب “عكاظ”.
وأوضحت أن خطوات الاعتراض تتمثل في ما يلي: الدخول عبر الرابط التالي: https://najiz.sa، ومن القائمة الرئيسية اختيار أيقونة «التكاليف القضائية»، ثم اختيار «سندات لم يتم سدادها»، و الضغط على خانة «تفاصيل السند»، ثم اختيار أيقونة «الاعتراض على السند».
وتبلغ المحددات المالية في التكاليف القضائية كالتالي: 5% النسبة الأعلى لتكاليف الدعاوى القضائية، ومليون ريال الحد الأعلى لتكاليف الدعاوى القضائية، و10,000 ريال الحد الأعلى لتكاليف الطلبات القضائية.
وأكدت وزارة العدل أنه يتم تمكين المدعي من إقامة دعواه دون أن يعلق دفع التكاليف على تقييد الدعوى أو السير فيها، ويتحمل الخاسر قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من مطالبته فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية، أما إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحان التكاليف القضائية بالتساوي ما لم يتفق على غير ذلك.