صدرت موافقة الجهات العليا على حوكمة منح المكافآت التشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة أي من الأحكام النظامية, من قبل أي وزارة أو مصلحة مستقلة لديها نص نظامي يمكّنها من منح المكافأة التشجيعية.
وتسري الحوكمة على من يساعد -من غير الموظفين أو العاملين في الجهة المعنية أو المستعان بهم- في ضبط المخالفات أو الرقابة أو التفتيش,و لا تسري الحوكمة على الإبلاغ عن الجرائم.
واشترطت الموافقة لمنح المكآفأة التشجيعية ,أن يكون هناك نص نظامي يمكّن الجهة المعنية من منح المكافأة التشجيعية للإبلاغ عن المخالفة المبلَّغ عنها,و أن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف عن المخالفة,و ألا يكون المبلِّغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المبلَّغ عنها,وألا تكون المخالفة سبق الإبلاغ عنها,و ألا يكون المبلِّغ قريباً من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلِّغ عنها.وتضمنت الموافقة بان لا يخل توافر الشروط الواردة من الحوكمة في حق المبلَّغ؛ بالسلطة التقديرية للجهة المعنية في تقرير استحقاق المكافأة التشجيعية، في الحالات التي يكون فيها منح المكافأة جوازياً.
كما تشكل في كل جهة معنية -بقرار من رئيسها- لجنة من (خمسة) أعضاء لا تقل مرتبة كل واحد منهم عن المرتبة (العاشرة) أو ما يعادلها، ويكون من بينهم مستشار نظامي، تتولى دراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاق كل حالة، ومقدارها في حدود ما نصت عليه الأحكام النظامية الخاصة بمنح المكافأة التشجيعية.
وشددت الضوابط وفقاً لصحيفة “المدينة”؛ بأن تراعي اللجنة عند تقديرها لمنح المكافأة التشجيعية مدى خطورة المخالفة وأهميتها, و مدى صعوبة اكتشاف المخالفة, و الجهد المبذول من المبلِّغ في اكتشاف المخالفة, ومقدار مبلغ الغرامة للمخالفة المبلَّغ عنها, وتصرف المكافأة التشجيعية من الميزانية المخصصة للجهة المعنية.