الرياض 14 محرم 1432 هـ الموافق 20 ديسمبر 2010 م واس
صدرت اليوم الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية :
الرقم : م / 5
التاريخ : 14/ 1 / 1432هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم أ / 174 بتاريخ 16/12/1431هـ .
وبعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1432/1433هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 8 ) وتاريخ 14 / 1 /1432هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولا : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1432/1433 بمبلغ (000ر000ر000ر540) خمس مئة وأربعين مليار ريال .
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1432 / 1433 بمبلغ (000ر000ر000ر580) خمس مئة وثمانين مليار ريال .
ثانيا : تُستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و 1425/1426 و 1426/1427 و 1427/1428) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428هـ.
رابعاً : تُصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامساً : يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.
سادساً : تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة – بحسب ما تقتضيه المصلحة – لحساب تسديد الدَّين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعاً : أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب- تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية
ج – تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني ، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ – تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.
ثامناً – لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعاً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرتب التزاماً على سنة مالية مُقبلة باستثناء ما يلي :
أ-العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب- عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج-عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشراً: إذا ظهر خلال السنة المالية 1432/1433هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعيّن عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1432/1433 هـ.
حادي عشر : تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر: أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب- يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء ، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج – لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
عاشراً: إذا ظهر خلال السنة المالية 1432/1433هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعيّن عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1432/1433 هـ.
حادي عشر : تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر: أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب- يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء ، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج – لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم أ / 174 بتاريخ 16/12/1431هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1432/1433هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 9 ) بتاريخ 14 / 1 / 1432هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1432/1433هـ بمبلغ (000ر660ر127ر23) ثلاثة وعشرين ملياراً ومئة وسبعة وعشرين مليوناً وست مئة وستين ألف ريال.
ثانياً : تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1432/1433هـ بمبلغ (000ر320ر257ر3) ثلاثة مليارات ومئتين وسبعة وخمسين مليوناً وثلاث مئة وعشرين ألف ريال.
ثالثاً : يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (000ر340ر870ر19) تسعة عشر ملياراً وثمان مئة وسبعون مليوناً وثلاث مئة وأربعون ألف ريال.
رابعاً : تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامساً : تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادساً : تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) من المرسوم الملكي رقم (م/ 5 ) بتاريـــخ 14 / 1 /1432هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433هـ.
سابعاً: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامناً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية- كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
الرقم : م / 7
التاريخ : 14 / 1 / 1432هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم أ / 174 بتاريخ 16/12/1431هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 10 ) بتاريخ 14 / 1 /1432هـ.
رَسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433هـ وفقاً للتالي :
1-تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ (000ر000ر792ر2) مليارين وسبع مئة واثنين وتسعين مليون ريال ، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر625ر375ر1) مليار وثلاث مئة وخمسة وسبعين مليوناً وست مئة وخمسة وعشرين ألف ريال.
2-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (000ر000ر924ر20) عشرين ملياراً وتسع مئة وأربعة وعشرين مليون ريال ، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
1-تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (000ر000ر480ر1) مليار وأربع مئة وثمانين مليون ريال ، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر100ر713ر1) مليار وسبع مئة وثلاثة عشر مليوناً ومئة ألف ريال.
2-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (000ر300ر919ر14) أربعة عشر ملياراً وتسع مئة وتسعة عشر مليوناً وثلاث مئة ألف ريال.
3-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (000ر471ر345ر1) مليار وثلاث مئة وخمسة وأربعين مليوناً وأربع مئة وواحد وسبعين ألف ريال.
4-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (000ر094ر486ر7) سبعة مليارات وأربع مئة وستة وثمانين مليوناً وأربعة وتسعين ألف ريال.
5-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ (000ر286ر154) مئة وأربعة وخمسين مليوناً ومئتين وستة وثمانين ألف ريال.
6-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (000ر100ر157) مئة وسبعة وخمسين مليوناً ومئة ألف ريال.
7-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (000ر363ر843ر7) سبعة مليارات وثمان مئة وثلاثة وأربعين مليوناً وثلاث مئة وثلاثة وستين ألف ريال.
8-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (000ر068ر916ر3) ثلاثة مليارات وتسع مئة وستة عشر مليوناً وثمانية وستين ألف ريال.
9-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (000ر262ر124ر1) مليار ومئة وأربعة وعشرين مليوناً ومئتين واثنين وستين ألف ريال.
10-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (000ر321ر723ر2) مليارين وسبع مئة وثلاثة وعشرين مليوناً وثلاث مئة وواحد وعشرين ألف ريال.
11-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (000ر772ر655) ست مئة وخمسة وخمسين مليوناً وسبع مئة واثنين وسبعين ألف ريال.
12-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (000ر931ر600ر1) مليار وست مئة مليون وتسع مئة وواحد وثلاثين ألف ريال
1-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (000ر688ر919ر1) مليار وتسع مئة وتسعة عشر مليوناً وست مئة وثمانية وثمانين ألف ريال.
2-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (000ر197ر697ر2) مليارين وست مئة وسبعة وتسعين مليوناً ومئة وسبعة وتسعين ألف ريال.
3-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (000ر006ر420ر1) مليار وأربع مئة وعشرين مليوناً وستة آلاف ريال.
4-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (000ر475ر707ر1) مليار وسبع مئة وسبعة ملايين وأربع مئة وخمسة وسبعين ألف ريال.
5-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (000ر213ر266ر1) مليار ومئتين وستة وستين مليوناً ومئتين وثلاثة عشر ألف ريال.
6-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (000ر933ر082ر1) مليار واثنين وثمانين مليوناً وتسع مئة وثلاثة وثلاثين ألف ريال.
7-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (000ر988ر899) ثمان مئة وتسعة وتسعين مليوناً وتسع مئة وثمانية وثمانين ألف ريال.
8-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (000ر863ر882) ثمان مئة واثنين وثمانين مليوناً وثمان مئة وثلاثة وستين ألف ريال.
9-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (000ر116ر793) سبع مئة وثلاثة وتسعين مليوناً ومئة وستة عشر ألف ريال.
10-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (000ر835ر626) ستة مئة وستة عشرين مليوناً وثمان مئة وخمسة وثلاثين ألف ريال.
11-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (000ر057ر630) ست مئة وثلاثين مليوناً وسبعة وخمسين ألف ريال.
12-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (000ر919ر548) خمس مئة وثمانية وأربعين مليوناً وتسع مئة وتسعة عشر ألف ريال.
13-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (000ر701ر834) ثمان مئة وأربعة وثلاثين مليوناً وسبع مئة وواحد ألف ريال.
14-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ (000ر609ر008ر2) مليارين وثمانية ملايين وست مئة وتسعة آلاف ريال.
15-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الخرج بمبلغ (000ر662ر624) ست مئة وأربعة وعشرين مليوناً وست مئة واثنين وستين ألف ريال.
1-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ (000ر994ر358) ثلاث مئة وثمانية وخمسين مليوناً وتسع مئة وأربعة وتسعين ألف ريال.
2-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ (000ر638ر575) خمس مئة وخمسة وسبعين مليوناً وست مئة وثمانية وثلاثين ألف ريال.
3-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (000ر362ر605ر4) أربعة مليارات وست مئة وخمسة ملايين وثلاث مئة واثنين وستين ألف ريال.
4-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (000ر647ر693ر1) مليار وست مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وست مئة وسبعة وأربعين ألف ريال.
5-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ (000ر095ر472) أربع مئة واثنين وسبعين مليوناً وخمسة وتسعين ألف ريال.
6-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ (000ر003ر462ر4) أربعة مليارات وأربع مئة واثنين وستين مليوناً وثلاثة آلاف ريال.
7-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (000ر258ر625ر1) مليار وست مئة وخمسة وعشرين مليوناً ومئتين وثمانية وخمسين ألف ريال.
8-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ (000ر428ر535ر1) مليار وخمس مئة وخمسة وثلاثين مليوناً وأربع مئة وثمانية وعشرين ألف ريال.
9-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (000ر300ر208) مئتين وثمانية ملايين وثلاث مئة ألف ريال.
10-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (000ر400ر468) أربع مئة وثمانية وستين مليوناً وأربع مئة ألف ريال.
11-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ (000ر000ر959) تسع مئة وتسعة وخمسين مليون ريال.
12-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ (000ر700ر624) ست مئة وأربعة وعشرين مليوناً وسبع مئة ألف ريال.
1-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ (000ر144ر135ر2) مليارين ومئة وخمسة وثلاثين مليوناً ومئة وأربعة وأربعين ألف ريال.
2-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (000ر661ر899ر7) سبعة مليارات وثمان مئة وتسعة وتسعين مليوناً وست مئة وواحد وستين ألف ريال.
3-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (000ر633ر73) ثلاثة وسبعين مليوناً وست مئة وثلاثة وثلاثين ألف ريال.
4-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإسكان بمبلغ (000ر342ر169) مئة وتسعة وستين مليوناً وثلاث مئة واثنين وأربعين ألف ريال.
5-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (000ر481ر326) ثلاث مئة وستة وعشرين مليوناً وأربع مئة وواحد وثمانين ألف ريال.
6-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ (000ر000ر500) خمس مئة مليون ريال.
ثانياً : يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً : تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعاً : فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) من المرسوم الملكي رقم (م/ 5 ) وتاريخ 14 / 1 /1432هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433هـ.
خامساً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز