إخبارية غفيف – فهد العمري:
علمت من مصدر مطلع أن مجلس الشورى سيصوت في جلساته المقبلة على مشروع تنظيم زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، إذ شكل لجنة خاصة كلفت بدراسة المشروع وخرجت بتعديلات على مواد النظام.
وأوضحت المادة الثامنة بعد تعديلها أنه «في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذه اللائحة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع العقوبة دون أن يمنع ذلك تعديل أوضاعهم بحسب نصوص هذه اللائحة».
ونصت المادة الأولى بعد تعديلها على أنه «للفئات التالية الزواج ممن لا يحمل الجنسية السعودية بإذن من المقام السامي إذا كان الزواج خلال فترة عملهم: الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة، أعضاء مجلس الشورى والمجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، أعضاء السلك القضائي، أعضاء السلك الدبلوماسي ممن يشغلون الوظائف الدبلوماسية».
وتضمنت الفئات في المادة الأولى المعدلة، «موظفي الديوان الملكي وديوان ولي العهد، مجلس الوزراء، مجلس الشورى، المراسم الملكية، وزارة الخارجية، ومجلس الأمن الوطني الذين يشغلون الوظائف العليا من المرتبة العاشرة حتى الخامسة عشرة، شاغلي المرتبة الرابعة عشرة والخامسة عشرة».
وحددت المادة المعدلة ذاته أن الفئات تشمل «منسوبي القطاعات العسكرية التالية: وزارتي الدفاع والطيران والداخلية، رئاستي الحرس الوطني والاستخبارات العامة، قيادة الحرس الملكي، المؤسسة العامة للصناعات الحربية من العسكريين أو ممن يشغلون الوظائف العليا من المرتبة العاشرة حتى الخامسة عشرة من المدنيين». وضمت الفئات، «أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، الموظفين والطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين من قبل الحكومة أو على حسابهم الخاص ممن تم تسجيلهم في الملحقيات الثقافية».
وبررت اللجنة الخاصة هذا التعديل بالنص التالي: «تم حذف مواطني دول مجلس التعاون نظرا لوجود العديد من الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات بين دول مجلس التعاون تدعو للاندماج والتداخل الاجتماعي بين شعوب المجلس، وعدم إقحام الحكومات والسلطات في النظام الأسري، وسهولة اختراق اللائحة في حالة شمولهم بجميع ما ورد في المادة الأولى».
وجاء في نص تبرير اللجنة: «تحديد المراتب نظرا إلى أن الوظائف الدنيا في تلك الجهات في الغالب ليسوا أصحاب قرار ممن لديهم صلاحيات نافذة، موظفو وزارة الخارجية من الدبلوماسيين لهم حصانة ومهام مختلفة يكلفون بها بخلاف زملائهم الإداريين، إضافة إلى أن موظفي الجهات العسكرية منهم يشغل الرتب العسكرية ومنهم من يشغل الوظائف المدنية وبالتالي يجب التفريق بينهم».
وعدلت اللجنة الخاصة أيضا المادة الرابعة من النظام، إذ نصت: «تتولى النظر في طلبات الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها في المواد الأولى والثانية والثالثة من هذه اللائحة لجان تشكل على النحو التالي: أ) تشكل لجنة في وزارة الداخلية يمثلون وزارات الداخلية، الخارجية، العدل، الشؤون الاجتماعية وتكون مهمة هذه اللجنة النظر في طلبات راغبي الزواج من السعوديين بأجانب يقيمون خارج المملكة».
ونصت المادة ذاتها على أنه «تشكل لجان في إمارات المناطق يمثلون إمارة المنطقة ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية تنظر في طلبات راغبي الزواج من السعودية بأجانب يقيمون داخل المملكة، ويصدر بتكوين اللجان قرار من قبل وزير الداخلية، وترفع اللجان توصياتها إلى وزير الداخلية أو من يفوضه للموافقة عليها».
وفي هذه المادة بررت اللجنة تعديلها بالقول: «تم تنويع اللجان بحيث تكون هناك لجنة رئيسة تنظر في طلبات الزواج من الخارج، وهذا يشترك معهم مندوب من الخارجية، كذلك تم تكوين لجان في إمارات المناطق من أجل التسهيل على المواطنين مراجعة الجهات التابعة لمنطقتهم دون تكبدهم عناء السفر إلى مقر الوزارة في الرياض».
وبالانتقال إلى المادة التاسعة، رأت اللجنة الخاصة تعديلها لتصبح بالنص التالي: «تتم معالجة حالات الزواج التي تمت قبل صدور هذه اللائحة بالمخالفة لأحكامها وفق ما يلي: حالات وقعت داخل المملكة ونتج عن هذا الزواج أولاد فهذا يتم تصحيح أوضاعهم وفق أحكام هذه اللائحة، حالات وقعت خارج المملكة ودون الحصول على الموافقة الرسمية ونتج عن هذا الزواج أولاد تتم معالجة وضعهم وفق أحكام المادة الثامنة، وحالات زواج وقعت خارج المملكة وبدون الحصول على الموافقة الرسمية ولم ينتج عن هذا الزواج أبناء فلا ينظر في أمرهم»، مبررة وجود هذه المادة من أجل معالجة الحالات السابقة والحاضرة.
أما المادة التاسعة «مكرر» حسب تعديل اللجنة، نصت على: يتمتع أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من غير سعودي وكذلك زوجة السعودي الأجنبية بالرعاية الصحية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون، يمنح زوج السعودية الأجنبي وزوجة السعودي الأجنبية بطاقة هوية وترخيص عمل داخل المملكة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ما دامت العلاقات الزوجية قائمة».
وتضمن نص المادة ذاتها: «تدون في بطاقة الهوية معلومات عن الهوية الوطنية للزوج السعودي والزوجة السعودية ضمن بيانات الزوجة الأجنبية والزوج الأجنبي، إضافة الأبناء التابعين للزوجة السعودية من زوج أجنبي والزوجة الأجنبية تشمل رقم الجواز وتاريخه، وأرقام التأشيرة بالإضافة إلى رقم الموافقة على الزواج»، مبررة التعديل من أجل حفظ حقوقهم الاجتماعية والإنسانية.