إخبارية عفيف – فهد العمري :
شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة عاجلة لمعالجة تباين الدرجات الوظيفية في دفعتي المعلمين لعامي 23 و 24، بعدما تبين أن غير التربوي متفوق في الراتب على من يحمل المؤهل التربوي. وأكد مدير الشؤون المالية والإدارية صالح الحميدي أمس أن هناك لجنة شكلت لمعالجة تباين الدرجات الوظيفية، وذلك بعدما أكدت له "لجنة متابعة تباين الدرجات الوظيفية" وجود خلل في رواتب التربويين من الدفعتين، حيث تنقص رواتبهم عن رواتب غير التربويين بأكثر من 450 ريالاً في 1/5/1430 وهو تاريخ تعديل المستويات للرابع والخامس وفقاً للمادة 18 / أ ، حيث نقل معلمو دفعة 23 التربويون للمستوى الخامس الدرجة 5 براتب 9453 ريالا، في حين وضع غير التربويين على المستوى الرابع الدرجة 6 براتب 9927 ريالاً، وكذلك الحال بالنسبة لدفـعة 24 فقد نقل التربويون حينها للمستوى الخامس الدرجة 4 براتب 9008 ريالات, بينما نقل غير التربويين للمستوى الرابع الدرجة 5 براتب 9023 ريالاً.
وأبدت لجنة متابعة قضية التباين تطلعاتها لحسم كافة إشكاليات تباين الدرجات الوظيفية في كل دفعات المعلمين والمعلمات وليس دفعتي 23 و24 فحسب، وذلك وفقاً لنظام الخدمة المدنية المحدد لضوابط الفرق في الدرجات الوظيفية بين من يحمل المؤهل التربوي وغير التربوي.
من جهتها، أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة – عبر بيان لها في هذا الصدد ? أن المعلمين التربويين من دفعتي 23 و24 يستحقون درجة إضافية لدعم الفارق النظامي بينهم وبين الحاصلين على مؤهل غير تربوي من الدفعة ذاتها أسوة بزملائهم من دفعات 25 إلى 27، إضافة إلى صرف فروقات لهم منذ تاريخ نقلهم إلى المستوى الخامس في الأول من جمادى الأولى عام 1430 أسوة بالدفعات السابقة، مشيرة إلى استحقاق المعلمات من الدفعات 16 إلى 27 درجات وظيفية إضافية لمعالجة تباين درجاتهن الوظيفية.
ولفتت اللجنة إلى أن سلم الرواتب الحالي يفتقد للدرجة العاشرة، وأن معالجة هذا الأمر تكون بمنح دفعة عام 1420 درجة إضافية ليصبحوا على العاشرة بدلاً من التاسعة، وبالتالي ستصبح دفعة عام 21 على التاسعة، ودفعة عام 22 على الثامنة.
وأكدت اللجنة أن الحسم الفعلي لإشكاليات الرواتب والدرجات الوظـيفية للمعلمين والمعلمات لن يكـون إلا بمنحهم الدرجات الوظيفية المستحقة لهم نظاماً، حيـث إنهـا ستقضي على كافة الإشكاليات الحاليـة والمستقبلـية في درجات ورواتب المعلمين والمعلمات بسبب تعديل مستوياتهم الوظيفية وفقاً للمادة 18 / أ.