إخبارية عفيف – سامي محمد:
أقرت وزارة الخدمة المدنية قاعدة موحدة لتعويض الموظفين المفصولين من وظائفهم بطرق غير مشروعة وغير نظامية، إذ نصت على ضمانات كافية تحول دون إنهاء خدمة الموظف بالطرق غير المنصوص عليها وغير المعلوم شرعيتها، والتي تتضح من الإجراءات والأحكام التي انطوت عليها مواد إنهاء الخدمة إما بالاستقالة أو عدم اللياقة الصحية أو بالإحالة على التقاعد أو وفقا للسلطة التقديرية الممنوحة للإدارة بناء على نظام الموظفين أو بقرار من هيئة التأديب.
وأوضحت الوزارة أن القاعدة جاءت بعد أن ازدادت طلبات التعويض من موظفين فصلوا من أعمالهم بصورة تعسفية وغير مقبولة، مؤكدة أن أية مخالفة من جهة حكومية للقاعدة والإجراءات فإنها تمثل خطأ فادحا يتحمله من أصدر القرار، إذ ستترتب عليه مسؤولية تأديبية.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أن الإجراء الذي يتخذ في حالة طلب التعويض للموظف المفصول غير نظامي يتم التعامل وفق ما يحدده النظام؛ فإذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره لاغيا، أو لصدور حكم قضائي نهائي بإلغاء قرار الفصل وما يترتب عليه من آثار ولم تزد مدة انقطاع الموظف عن العمل على سنة فيصرف له كامل راتبه عن المدة الواقعة بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمل بشرط ألا يكون شغل وظيفة أثناء مدة الانقطاع، مفيدة أنه إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء القرار وزادت مدة انقطاع الموظف عن العمل سنة أو شغل وظيفة أثناء انقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن الراتب الذي فاته فإنه يصرف له تعويض بقدر ما لحقه من ضرر بشرط ألا يتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مدة انقطاعه عن العمل شريطة ألا يكون قد انقطع عن المطالبة بإلغاء قرار فصله مدة تزيد على سنة.
وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف التعويض في غير الحالات السابقة مع ضرورة إنذار الموظف المنقطع عن العمل كتابيا على عنوانه الثابت للاستفسار عن أسباب انقطاعه ومنحه 15 يوما كحد أقصى مهلة ينتظر فيه الرد بالأسباب وإذا لم ترد أسباب الغياب يتم التعامل مع حالة الفصل وفق النظام والإجراءات المنصوص عليها للتعامل مع هذه الحالات.