إخبارية عفيف – فهد العمري :
في إطار مشروعها الجديد لتوطين الوظائف حددت وزارة العمل الحالات الخاصة في احتساب نسبة السعودة إلى العمالة في الكيانات الجديدة.
وقال مصدر مطلع بالوزارة أنه لا يجوز لأي كيان أن يزيد عدد موظفي الدوام الجزئي أكثر من 10% من إجمالي عدد العمالة السعودية لديه، باستثناء نشاط تجارة الجملة والتجزئة والتغذية، حيث يسمح بوصول النسبة إلى 50% كحد أقصى من العمالة السعودية.
ولفت إلى أنه بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة يتم احتساب الواحد بأربعة سعوديين على أن لا يتجاوز عدد عمالة الحالات الخاصة عن 25%، وفي حال تجاوزها يتم احتساب الأعداد الأعلى من النسبة المحددة بعامل واحد فقط.
وأشار إلى انه في مجال السجون والمفرج عنهم يحتسب الشخص باثنين، والوافد وزوجته سعودية، أو الوافدة وزوجها سعودي تحتسب بواحد فقط, أمّا الوافد وأمه سعودية، أو الوافدة وأمها سعودية فيحتسب بواحد أيضًا.
هذه وقد أكدت الوزارة حق صاحب العمل في احتساب نفسه ضمن عدد العمالة السعودية طالما قام بتسجيل نفسه في التأمينات الاجتماعي, مضيفة أنه يتم احتساب السعودي بدوام جزئي بنصف عامل بحيث لا يتجاوز مجموعه أكثر من واحد (أي يمكن احتسابه مرتين بحد أقصى).