إخبارية عفيف – فهد العمري :
طالب سماحة المفتي العام، رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المسلمين في هذه الايام المباركة -ما تبقى من شهر رمضان- في الاستزادة من اعمال الخيرات والتوبة النصوح الى الله، فمن عليه حق ان يؤديه لصاحبه، ومن وقع في خطأ او ارتكب اثما ان يعلن توبته ، ومن عليه دين وقادر على سداده ان يعيده الى صاحبه، او غير قادر ان يلجأ الى الله ويتضرع اليه ان يعينه على رده لصاحبه، ومن اقترف ظلما فيرد الحق لمن ظلمه، وان يسأل الجميع الله صوما وقياما مقبولا، في هذه الايام الفاضلة، واشار سماحته الى ما يحدث في بعض بلاد المسلمين من فوضى وسفك دماء وتدمير واستباحة اعراض، وخسران مبين، وقال ان المجرمين تسلطوا وشياطين الانس هم الذين يقومون باعمال التخريب والتسلط والاجرام . جاء ذلك في خطبة الجمعة أمس بالرياض .
وقال ان زكاة الفطر شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم، وامره مطاع لكل مسلم، وهي مفروضة على كل المسلمين صغارهم وكبارهم، فقيرهم وغنيهم، كل من كان عنده نفقة العيد وليلته، وهي تخرج من طعام البلد الذي يعيش فيه المسلم صاع من تمر او ارز او اقط او شعير، وتخرج على الحر والعبد وعن الخدم الذين هم يعملون لدينا، فمن عنده خدم في بيته ومن تكفل بالانفاق على اي شخص يعيش معه وجب عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر .
واضاف سماحته ان هذه الزكاة فرضها الرسول لحكم عظيمة منها شكرا لنعم الله علينا على اتمام الصيام والقيام ومضي الحول على بدن المسلم وهو صحيح معافى، وانها تطهير للصائم مما حدث او وقع منه من لغو وفحش، فهي طهرة للصائمين وطعمة للفقراء والمساكين .
واشار المفتي الى ان وقت اخراجها قبل صلاة العيد، وقال من أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، ويجوز ان يخرجها قبل العيد بيومين اي يوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر رمضان او ليلة العيد لمن شق عليهم اخراجها قبل صلاة العيد، وان تخرج من طعام وقوت البلد الذي يعيش فيه المسلم، وقال ان اخراجها قيمة لا يجوز لانه لم يرد عن رسول الله ان اخرجها قيمة، ولا عمل به خلفه صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين رغم توافر الاموال في ايديهم في الفتوحات الاسلامية، وان اخراجها ظاهرة يشاهدها الناس، ومقدارها صاع بصاع النبي «الصاع النبوي»، وحذر سماحته ممن يتهاونون في اخراجها بزعم انهم نسوها او اهملوها وقال «هذا امر لا ينبغي»، واكد سماحته على اعطائها للفقير المستحق او من ينيبه عنه، فتسلم للمحتاج او الوكيل الذي يؤديها، وتخرج في البلد الذي يعيش فيه المسلم لان ذلك افضل، وقال من الخطأ ان تعطى للواقفين عند الباعة فيأخذونها من المتصدق ويبيعونها للبائع مرة اخرى بثمن اقل، مؤكدا على ان تخرج من طيب ما تجدون لان الله طيب لا يقبل الا طيبا.