إخبارية عفيف – فهد العمري :
ألزمت وزارة التربية والتعليم إدارات التربية في مناطق المملكة بتطبيق لائحة التدريب الصادرة بقرار من مجلس الخدمة المدنية والتي تنص على صرف مكافأة شهر للمعلمين الملتحقين بالبرامج التدريبية من داخل وخارج المناطق التعليمية. وجاء في تعميم أصدره المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالوزارة صالح بن عبدالعزيز الحميدي أن إدارات التربية والتعليم ملزمة بتطبيق لائحة التدريب والابتعاث الصادرة بقرار من ديوان مجلس الخدمة المدنية رقم 16 بتاريخ 19/2/1398هـ
وتقضي اللائحة بصرف مكافأة شهر للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لسنة أو أكثر إذا اجتاز الدورة التدريبية بنجاح وذلك لقاء نفقات نقل أمتعته وكتبه، ويصرف للموظف المتدرب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه 100 في المائة من راتبه الشهري بالإضافة إلى راتبه، كما يصرف للموظف الذي يلتحق بدورة تدريبية داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله مكافأة شهرية تعادل 30 في المائة من راتبه الشهري. وكان مجلس إدارة الخدمة المدنية قد أصدر قرارا رقم 1/491 بتاريخ 4/3/1418هـ يقضي باستمرار صرف البدل المقرر للتدريب 100 في المائة من الراتب الشهري للموظف المتدرب في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه وذلك للثلاثة أشهر الأولى فقط ثم يوقف صرف البدل بعد ذلك كما لا يصرف للموفد بدل النقل الإضافي أو بدل الترحيل أي أن الصرف للحاصل على دورة تدريبية لفصل دراسي فأكثر يبلغ ثلاثة رواتب. يذكر أن وزارة التربية والتعليم أوقفت صرف مستحقات المعلمين المتدربين لفصل دراسي فأكثر منذ سنوات طويلة، ويستفيد من القرار مديرو المدارس والمشرفون التربويون والمرشدون الطلابيون وأمناء مراكز مصادر التعلم ورواد النشاط الطلابي والمناهج وكل من يشمله نظام الدورة التدريبية لفصل دراسي فأكثر.