كشف الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، عن تقدم 28100 سيدة للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل، البالغ عددها 7353 محلا في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن برنامج تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية الذي فعلته الوزارة أخيرا.
وتوزعت المتقدمات على: 5621 متقدمة في الرياض، 5086 في مكة المكرمة، و3831 في المنطقة الشرقية، والبقية توزعت على بقية المناطق.
ومن المقرر أن يطبق قرار تأنيث المحال النسائية على مراحل تبدأ أولاها الأربعاء المقبل من خلال المحال التي تتخصص في الملابس الداخلية.
وهنا بيّن التخيفي أن عدد المحال النسائية الداخلية وأدوات التجميل التي تم رصدها من خلال فرق الوزارة الميدانية بلغت 7353 محلا، منها 2032 في مكة و1864 في الرياض و1152 في الشرقية، مؤكدا أنه من خلال هذه البيانات يمكن تصنيف المحال بحسب طبيعة المستلزمات المباعة، سواء كانت ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل أو أن هذه المحال تبيع كلا المستلزمين.
وأوضح وكيل وزارة العمل، أن وزارته لديها بيانات تفصيلية عن كل محل في المملكة يبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل، سواء يتم بيعها بشكل منفصل أو ضمن مبيعات أخرى وتوجد في أسواق مغلقة أو مفتوحة، وذلك وفقا للجولات الميدانية التي نفذتها الوزارة في مطلع ذي الحجة المنصرم.
وحول آلية التأكد من تطبيق محال المستلزمات النسائية الداخلية للتأنيث أبان التخيفي أنه من خلال أعمال الحصر تم تحديد 4332 محلا تبيع ملابس نسائية داخلية سواء هذا المحل متخصص في الأساس في بيع الملابس النسائية الداخلية، حيث يبيع الملابس النسائية فقط، أو يبيع ملابس نسائية داخلية ومستلزمات أخرى إضافية، لكنها ليست هي الأساس في المحل، أو أنه يبيع الملابس الداخلية ضمن مبيعات أخرى.
وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن الزيارات تهدف إلى التأكد من التزام المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية بالقرار وتطبيق العقوبات التي نص عليها القرار في حال المخالفة، تقييم الوضع الحالي للمحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية ضمن مبيعات أخرى والتي ستخضع لتطبيق القرار في شعبان وتزويدهم بكتيب أعدته الوزارة، آلية حصر الفرص الوظيفية ودعم الراغبات في العمل في الحصول على الوظيفة.
وحول السماح بتوظيف أجنبيات أو المولودة من أم سعودية وأب أجنبي، قال التخيفي: ‘الأمر الملكي الكريم قصر العمل على المرأة السعودية؛ وعلى هذا الأساس توظيف الأجنبية يُعتبر مخالفة وسيتم تطبيق عقوبة إيقاف خدمات الوزارة كافة عن المنشأة التابع لها المحل والذي يوظف أجنبية’. وزاد: أما المولودة من أم سعودية وأب أجنبي فتُعامل كمعاملة السعودية ويُسمح لها العمل كما هو معمول به في برنامج نطاقات ومعاملتها معاملة السعودية’.
وتطرق التخيفي إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية من تطبيق قرار التأنيث، حيث أكد أن عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية له انعكاسات إيجابية اقتصادية واجتماعية؛ كونه يتمثل في إيجاد بيئة مناسبة لعمل المرأة، فعلى المستوى الاقتصادي فإن تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية يساعد في التوطين، وسيحرك العجلة الاقتصادية؛ إذ إنه سيوفر وظائف نسائية عدة كغيره من المبادرات الأخرى التي أطلقتها الوزارة كنطاقات وأسلوب العمل عن بعد والأسر المنتجة بالإضافة إلى المبادرات الأخرى المساعدة في التخطيط للقوى العاملة كالمرصد الوطني للقوى العاملة. ومضى بالقول: ‘إنه إضافة إلى ما ذكر سابقا، فإن تأنيث وتوطين المحال سيحد من ذهاب الأموال الاستثمارية للخارج؛ إذ الموُظف سعودي (الشركة) والموظفة سعودية، وشركات التوظيف والتدريب في هذا المجال سعودية.
وشدد التخيفي، على أن تأنيث المحال التي تبيع مستلزمات فيه خصوصية للمرأة، حيث سيُعزز سوق المحال النسائية؛ كونه في الماضي يتم على استحياء لصعوبة التعامل مع الرجل في مثل هذه المحال.
ولخص التخيفي الآثار على الصعيد الاجتماعي بقوله: ‘إن فيه احترام الطبيعة الخاصة للمرأة وجعلها تتسوق في احتياجاتها الخاصة من امرأة ومنع الرجال البائعين بيع الملابس ذات الخصوصية للمرأة؛ وذلك لأن المرأة تعرف ماذا تريد وتحتاج المرأة مثيلتها، وبالتالي سيكون من السهل والأفضل أن تتعامل مع امرأة مثلها’.
وفي شأن تطبيق الإجراءات بحق المحال التجارية المعترضة على تنفيذ القرار قال التخيفي: ‘في البداية، أود الإشارة إلى أن الأمر الملكي رقم أ/121 الصادر في شهر رجب 1432 هـ قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية، وتضمن الأمر الملكي الكريم أنه على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط المحددة لذلك، ومن ثم أصدرت الوزارة هذا التنظيم في شهر شعبان من العام نفسه’ .. فقضية الالتزام محسومة بأمر ملكي يجب على الجميع الالتزام بها والتعاون لتطبيقه.
وزاد في هذا المحور بقوله: ‘إن القرار الوزاري حدد المقصود بمحال المستلزمات النسائية بالملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل والإلزام بالتأنيث والتوطين في مدة محدة ( 10 صفر للمحال المتخصصة في الملابس الداخلية) و10 شعبان للمحال المتخصصة في أدوات التجميل، بالإضافة إلى أي محل يبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل ضمن مبيعات أخرى والأمر اختياري للمستثمرين لو أرادوا التأنيث والتوطين في المستلزمات الأخرى بشرط الالتزام بالشروط الواجب مراعاتها في المحل من حيث (دخول العوائل أو النساء فقط، ضبط تواجد العاملين والعاملات معا، توفير حراسة أمنية، وتوفير دورة مياه).
وبيّن وكيل وزارة العمل، أنه من خلال ورش العمل التي عقدتها الوزارة في مختلف المدن والمحافظات والتواصل المباشر مع أصحاب العمل المستثمرين في هذا النوع من المحال، لم نجد اعتراضا أو رفضا للتطبيق البتة، وكانت معظم النقاشات تدور حول آلية التطبيق والدعم المادي من الصندوق والتدريب والتأهيل من المؤسسة.
ولهذا، فإذا كان المعترضون (المقصودون بالسؤال) من أصحاب محال بيع المستلزمات النسائية الأخرى (غير الملابس الداخلية وأدوات التجميل) فهو ليس اعتراضا وإنما سوء فهم للتطبيق؛ إذ إنهم غير معنيين بالتطبيق. والحقيقة لمست وزارة العمل – والحديث للتخيفي – حرصا وتعاونا من المستثمرين في محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، ويوجد تواصل كبير لتذليل أية تحديات تواجه التطبيق.
وفيما يتعلق بالآلية التي تم بها حصر المحال النسائية بين التخيفي، بداية المشروع وأساسه وتنفيذه يتطلب الحصول على بيانات دقيقة وتفصيلية عن المحال الخاضعة للتطبيق بهدف تحديث قاعدة بيانات وزارة العمل الخاصة بالمستلزمات النسائية، فلا يمكن التخطيط لتنفيذ المشروع قبل وجود بيانات ومعلومات تفصيلية عن المستلزمات المعنية في القرار الوزاري.
وعلى هذا الأساس – والحديث للتخيفي – تم تجهيز استمارة حصر للمحال بحيث تشمل: بيانات أساسية عن المنشأة (السجل التجاري، رخصة البلدية، ملف مكتب العمل)؛ إذ إن التنفيذ سيشمل أية محل يبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات التجميل بغض النظر عن سجلاته الرسمية، نوع المستلزمات المباعة (ملابس داخلية أو أدوات تجميل أو كلاهما) وهل يبيع هذه المستلزمات مع بضاعة أخرى، بيانات عن صاحب المحل ورقم الهوية الوطنية، قائمة المستلزمات النسائية الأخرى المباعة (عبايات، أحذية، أقمشة، …. إلخ)، بيانات عن العمالة الحالية الموجودة في المحال. وزاد ‘إن هذه الأعمال قام بها 400 شخص ما بين مفتش أو متعاون من لهم خبرة ميدانية في أعمال الحصر’. وحول ما إذا كان الحصر والتطبيق مقتصرا على مدن محددة أو أسواق محددة قال التخيفي: ‘إن التطبيق يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة وجميع الأسواق تجارية المفتوحة أو المغلقة والتي فيها محال تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات التجميل وتشمل أيضا المحال القائمة بذاتها والتي غالبا ما تكون على الطرق أو الشوارع الرئيسة’.
وفيما يتعلق بتأنيث وتوطين المحال التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى غير الداخلية والماكياج، أكد وكيل وزارة العمل بقوله: ‘القرار أعطى المحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها الصلاحية لتوظيف النساء السعوديات إذا استوفت الشروط الواردة في القرار من حيث تطبيق الاشتراطات الواردة في القرار. فعلى سبيل المثال، لو أراد أن يوظف سعودية في محل عبايات فيحظر وجود عامل رجل معها في المحل، ويجب تأنيث وتوطين المحل كاملا’.
وعن الآليات الحالية للتوظيف بيّن التخيفي، أنه توجد ثلاثة آليات تُتبع للتوظيف الأولي: جهد فردي من أصحاب العمل وكثير من أصحاب العمل اتبع هذه الآلية بحسب المتابعة والتنسيق معهم، الثانية: تعاون أصحاب العمل مع الجهات الداعمة للتوظيف كالغرف التجارية أو شركات التوظيف وغيرهم وتقوم حالياً مراكز سيدات الأعمال في الغرف التجارية بهذا الدور وتوجد العديد من الشركات التي وظفت بالتعاون مع مراكز سيدات الأعمال، ثالثا: تعاون وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية بالتواصل مع أصحاب العمل لحصر الفرص الوظيفية .
وفي هذا الشأن، قال: إن وزارة العمل قد وُضعت الإجراءات التالية: في البداية، أنشأ صندوق تنمية الموارد البشرية رابطا على الموقع الإلكتروني [url]www.hrdf.org.sa[/url] يتيح للراغبة في العمل تسجيل بياناتها من حيث (المدينة والحي التي تسكن فيه ورقم الجوال وجوال ولي الأمر ومدى الرغبة في فترة أو فترتين والمهنة المرغوبة، كما أنه يوضح أن على أصحاب العمل التقدم للإدارة العامة للتدريب المشترك – المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالفرص الوظيفية المتاحة.
وأبان في هذا السياق، أن الإدارة العامة للتدريب المشترك تقوم بالمواءمة بين الفرص الوظيفية المتاحة ورغبات طالبات العمل ويتم التواصل مع الراغبات في العمل وعمل جميع الإجراءات اللازمة كتوفير أماكن للمقابلات الشخصية. ونوّه التخيفي، أنه في حال قبول صاحب العمل للراغبة في العمل، وقيام صاحب العمل بتوقيع عقد توظيف مدته ثلاث سنوات (السنة الأولى تدريب على رأس العمل داخل المنشأة )، تبدأ إجراءات دعم الصندوق لمدة ثلاث سنوات منها سنة للتدريب وسنتين للتوظيف. وحول الجهود الأخرى التي بذلتها الوزارة لدعم التوظيف، قال توجد فكرتان تعمل الوزارة حاليا والمؤسسات الشقيقة ممثلة في المؤسسة والصندوق على تنفيذها؛ الأولى: الاستفادة من برنامج لقاءات وهو أكبر مبادرة وطنية لتوطين الوظائف وهو برنامج مشترك بين وزارة العمل وصندوق التنمية الموارد البشرية ويتم فيه التحليل المهني وفرز السير الذاتية لآلاف المتقدمين لبرنامج ‘حافز’ الراغبين في العمل في مبيعات التجزئة، ومن ثم دعوتهم لحضور معارض الملتقى الثلاثة المزمع إقامتها في الرياض وجدة والدمام وإجراء المقابلات معهم والبدء في عملية المواءمة مع الشركات الراغبة بتوظيف السعوديات وبين الراغبات في العمل.
وتضمنت الثانية حسبما ذكر التخيفي: إقامة أيام توظيف على غرار أيام المهنة التي تقوم بها بعض الجامعات لتوظيف طلابها، ويجري التنسيق لإقامة مثل هذه التجمعات في فروع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مختلف مدن ومحافظات المملكة. وحول التواصل مع الجمعيات الخيرية للحصول على طلبات توظيف، أوضح التخيفي: بأن منسوبات الإدارة العامة للتدريب المشترك للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يقمن بالتواصل مع الجمعيات الخيرية وغيرها من الجمعيات للحصول على قائمة الراغبات في العمل، حيث إن المؤسسة تتلقى العديد من الاتصالات بشكل يومي من بعض الجمعيات ويتم البحث لهن عن فرص وظيفية متاحة بحسب المدينة أو المحافظة.
وعن الشراكة الإستراتيجية بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، قال التخيفي: إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية هما مؤسستان شقيقتان للوزارة وداعمان أساسين للمشروع: فالوزارة تضع السياسات المُنظمة لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية وتتابع تنفيذها وتطبيقها من خلال أعمال التفتيش.
ومضى التخيفي بالقول إن: الصندوق يتولى دعم تدريب وتوظيف العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية، فيما تعمل المؤسسة على وضع السياسات المتعلقة بتطوير السعوديات الراغبات للعمل من حيث التدريب والتأهيل.
وحول إجبار صاحب عمل بتوظيف راغبات محددات، أكد التخيفي: ‘أن صاحب العمل هو صاحب الخيار الأول في التوظيف ولا يبدأ دعم الصندوق إلا بعد موافقة صاحب العمل وهو أيضا الذي يحدد آلية التدريب المناسبة إما في معهد تدريبي أو تدريب على رأس العمل. ولكن دعم التدريب المادي المُقدم من الصندوق سيُقتصر على المعاهد التدريبية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني’.
وعن ما يقال من أن وزارة العمل وضعت شروطا تعجيزية باشتراط التدريب، شدد وكيل ووزارة العمل على أن الهدف الأساسي من التنظيم دعم السعوديات للعمل في محال بيع المستلزمات النسائية وليس وضع شروط تعجيزية.
وقال في هذا المحور: إن دعم التدريب هو اختياري وصاحب العمل هو متخذ القرار وليس شرطا من شروط التوظيف. وأضاف أن دعم الصندوق والمؤسسة متوافر من أراده من أصحاب العمل فستُسخر جهود الوزارة والصندوق والمؤسسة في دعمه، مبينا أنه يمكن لصاحب العمل التوظيف المباشر دون التدريب ودون الرجوع للوزارة أو الصندوق أو المؤسسة.
وحول آلية الدعم المادي المقدم للراغبات في العمل، أكد وكيل وزارة العمل بقوله: ‘أنه بعد أن يوقع صاحب العمل عقد توظيف التوظيف المبتدئ بالتدريب (وفقا للراتب المحدد للوظيفة ووفق نسبة التحمل التأميني بين الموظف وجهة التوظيف) مدته ثلاث سنوات وتسجيل من تم قبولهن لدى صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية، يقوم صاحب العمل بترشيح طالبات العمل ومن ثم يبدأ الدعم لمدة ثلاث سنوات’. وزاد ‘أنه دعما لهذا المشروع الوطني، سيتم دعم طالبات العمل اللاتي يعملن في محال بيع المستلزمات النسائية وأدوات التجميل حتى لو سبق دعمهن، منوها إلى أنه لتسهيل مهمة صاحب العمل، أُعد عقد استرشادي يمكن لأصحاب العمل الاستفادة منه.
وعن آلية تدريب وتأهيل الراغبات في العمل في محال بيع المستلزمات النسائية، قال لصاحب العمل حرية اختيار التدريب الذي يراه مناسبا لموظفاته: سواءً أقام بالتدريب بالتعاقد مباشرةً من خلال معهد تدريبي من اختياره وتحمل الأعباء المالية المصاحبة، أو الاستفادة من التدريب الذي توفره المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في معاهد التدريب المعتمدة والذي يدعمه صندوق تنمية الموارد البشرية.
وبيّن في هذا السياق، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قامت بتحديد الاشتراطات الواجب اعتبارها لتهيئة التدريب المناسب للراغبات في الأعمال بالإضافة إلى تولي الإشراف على البرامج التدريبية ومتابعة تنفيذ البرامج لدى الجهات التدريبية من جهة وعمل زيارات للمتدربات (الراغبات في العمل) في أماكن عملهن للتأكد من إلمامهن بالمهارات اللازمة للعمل في هذه المحال.
ولفت، إلى أن المؤسسة أعدت أربع حقائق تدريبية، خدمة عمل ومحاسبة مبيعات وبائعة تجزئة ومشرفة متجر للاستفادة منها من قبل المعاهد المعتمدة من قبل المؤسسة والراغبة في التدريب بحيث تتراوح مدة التدريب بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
وحول من سيتكفل برسوم التدريب رد التخيفي بقوله: ‘سيتحمل الصندوق تكاليف التدريب المعاهد المعتمدة من المؤسسة على أساس تكلفة البرنامج للمتدربة الواحدة، على أساس البرنامج الذي مدته ثلاثة أسابيع بمبلغ 1500 ريال للمتدربة الواحدة، والبرنامج الذي مدته أسبوعان بمبلغ ألف ريال للمتدربة الواحدة.