كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أبرز ملامح مشروع لائحة المتعاونين مع جمعية حماية المستهلك والتي نص عليها قرار رئيس جمعية حماية المستهلك رقم 230/32/1 وتاريخ 28/11/1432هـ، والقاضي بتشكيل لجنة لدراسة وإعداد لائحة خاصة للمتعاونين، لتنظيم كافة الأحكام الخاصة بالمتعاونين مع الجمعية سواء من ناحية الشروط الواجب توافرها في المتعاون، وبيان ماله من حقوق وما عليه من واجبات، وبناء عليه تم تقسيم فئات المتعاونين إلى متعاون بمقابل مادي.
وقال إن مكافأة المتعاونين مع الجمعية تتدرج بين 2000 ريال في حدها الأدنى إلى 10 آلاف ريال في حدها الأعلى.
وبموجب مشروع اللائحة، يحصل المتعاون على مكافأة مالية تقررها اللجنة، يحق للمتعاون طلب الحصول على شهادة خبرة إذا ما تجاوزت مدة خدمته ستة أشهر.
وأشار إلى أن التعاون مع الجمعية فئتان متعاون بدون مقابل مادي ( متطوع ) ويحصل على عضوية مجانية بالجمعية لسنة واحدة، إذا ما انطبقت عليه الشروط وتجاوزت مدة خدمته المجانية للجمعية ستة أشهر، كما يحصل على شهادة شكر وتقدير في نهاية مدة عمله.
ويضيف التويم أن مشروع اللائحة حدد أقسام المتعاونين بمقابل مادي مع الجمعية من حيث المهام المسندة إليهم إلى : متعاون فئة أ ( وهو الشخص الذي يسند إليه مهام أعمال إشرافية).
ويشترط فيه أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس كحد أدنى، وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن (5) سنوات في نفس التخصص، يحصل المتعاون فئة أ على مكافئة شهرية لا تقل عن (5.000 ريال) ولا تزيد عن 10.000 ريال.
أما المتعاون فئة ب (وهو الشخص الذي يسند إليه مهام عمل تنفيذية)، فيشترط أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم كحد أدنى، أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس التخصص. يحصل المتعاون من الفئة ب على مكافأة شهرية لا تقل عن 3.000 ريال، ولا تزيد عن 6.000ريال.
وأجاز مشروع اللائحة للمجلس التنفيذي استثناء الشخص المتعاون من كل أو بعض الشروط السابقة.
أما متعاون فئة ج ( وهو الشخص الذي يسند إليه مهام عمل تنظيمية أو فنية أو مساندة ) فيشترط أن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية كحد أدنى، أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنة في نفس التخصص، يستثنى المتعاون الذي يقوم بأعمال مساندة من الشرط السابق، يحصل المتعاون من الفئة ج على مكافأة شهرية لا تقل عن 2.000 ريال ولا تزيد عن3.500 ريال.
وأشار آل تويم إلى أن الجمعية تطالب الغرف التجارية الصناعية في المملكة والتي يقدر عددها بـ 28 غرفة تجارية بحوالي 20 مليون ريال، والتي تعتبر مخصصة للجمعية بحسب الفقرة «و» من المادة الثامنة عشرة والتي تنص على تخصيص نسبة 10 في المائة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة.